مرسوم تنفيذي رقم 21-48
· ج.ر عدد 7 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
كل إخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال، وكذا الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يعرّض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.