المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره المرسوم.
تسعة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار المادة (9.655.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهنيين، و في الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر والتعليم المهنيين و في الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية بهذا المرسوم. الشعبية. .
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25