مرسوم تنفيذي رقم 21-473
· ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-473 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مائتان و ثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.