مرسوم تنفيذي رقم 21-471
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-471 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لعملية ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان.