مرسوم تنفيذي رقم 21-470
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-470 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16–56 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––