مرسوم تنفيذي رقم 21-469
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-469 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
المادة 3
تعوّض تسمية ''الأشغال العمومية'' بتسمية ''النقل'' في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به.