المادة 2
تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير النقل''. ''المادّة 8 : تكلف الوكالة بالقيام باستلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، حسب المقاييس والقواعد الفنية، وتحويلها إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المكلفة بتسييرها، وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار من وزير النقل''. ''المادّة 11 : يتكون المجلس من :
– ممثل وزير النقل، رئيسا،
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الأشغال العمومية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل وزيرة البيئة،
– ممثل وزير الطاقة والمناجم،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– مدير النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه في وزارة النقل،
– مدير التخطيط والاستشراف في وزارة النقل،
– ممثلين (2) عن عمال الوكالة. ......................... (الباقي بدون تغيير) .''...........................