المادة 7
تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم، في ميدان مراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية، على الخصوص، بما يأتي:
– السهر بالاتصال مع الجهاز المعني، على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقنوات المحروقات والقيام بالمراقبة التقنية والتنظيمية الدورية، المتعلقة بها،
– السهر بالاتصال مع الجهاز المعني، على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجهيزات، والقيام بمراقبة المطابقة التقنية الدورية المتعلقة بالمنشآت الطاقوية،
– التقييم الدوري لحالة تنفيذ البرامج ونشاطات المراقبة التقنية والتنظيمية الدورية، وتقديم تقارير للإدارة المركزية،
– ضمان التحقق من المطابقة للتنظيم المتعلق بأجهزة ضغط الغاز وأجهزة الضغط بالبخار والقيام بالمراقبة التقنية والتنظيمية الدورية المتعلقة بها، دون الإخلال بالأحكام التنظيمية الخاصة،
– السهر على مراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية للسيارات ولواحقها قبل الاستعمال الأول في حركة السير على التراب الوطني أو التي خضعت لتحول ملحوظ،
– السهر على مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكّن من استعمال غاز البترول المميّع والغاز الطبيعي المضغوط وقودا في تركيب السيارات ومتابعتها.