المادة 4
تكلف المديرية الولائية للطاقة والمناجم في ميدان المحروقات وتوزيع المنتوجات البترولية، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال المحروقات وتخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها، بالاتصال مع الجهاز المعني، 20 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2021 م
– ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتوجات البترولية وتوزيعها ومتابعة إنجاز الهياكل القاعدية التابعة لها،
– السهر بالتشاور مع المؤسسات المعنية، على التموين المنتظم للولاية من المنتوجات البترولية وعلى جودة الخدمة،
– منح الرخص التابعة لمجال اختصاصها بعد دراسة الملفات الخاصة بها، طبقا للتنظيم المعمول به،
– السهر على مطابقة ملفات البنايات والقيام بمراقبة وتفتيش ورشات بناء الهياكل والمنشآت التابعة لمجال اختصاصها،
– الإشراف على اختبارات المعدات والمنشآت التابعة لمجال اختصاصها،
– المساهمة بالاتصال مع الجهاز المعني في إعداد ومتابعة تنفيذ مخطط تطوير هياكل تخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها،
– المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في أعمال تطوير استعمال الطاقات النظيفة.