مرسوم تنفيذي رقم 21-466
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-466 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم ومهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. 25 نوفمبر سنة 2021 م