المادة 11
يحوّل إلى المديريات الولائية للطاقة والمناجم، في إطار الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به، كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية الممارس من طرف المديرية الولائية للصناعة والمناجم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–15 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها.
يتم تحويل المستخدمين المذكورين أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.