المادة 2
تكلف اللّجنة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بضبط مخطط سير عمليات الإحصاء ومتابعته وتحديد كل التدابير والأعمال الكفيلة بضمان حسن تنفيذ هذه العمليات.
ولهذا الغرض، تكلف اللّجنة الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير وتنفيذ واستغلال الإحصاء العام للسكان والإسكان،
– تحديد التاريخ المرجعي وفترة إجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان،
– تنشيط وتنسيق ومتابعة كل أعمال الإحصاء بالاعتماد على اللجان الولائية،
– اقتراح فئات المستخدمين المدعوين للقيام بمهام مؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء السادس وكذا مبالغ التعويضات التي يستفيدون منها.