مرسوم تنفيذي رقم 21-465
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
المادة 14
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-266 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن وضع الهيكل العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة .2018 غير أن النصوص المتخذة وكذا العمليات التي تمت مباشرتها في إطار تطبيق أحكام هذا المرسوم، تبقى سارية المفعول إلى غاية الانتهاء من عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.