مرسوم تنفيذي رقم 21-465
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 86–09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يستفيد المستخدمون المدعوون لأداء مهام مؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، من تعويضات خاصة.
تحدد مبالغ التعويضات وكذا فئات المستخدمين المستفيدين منها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلّف بالمالية.