مرسوم تنفيذي رقم 21-465
· ج.ر عدد 89 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
المادة 11
يتولى أمانة اللّجنة البلدية المندوب البلدي الذي يعيّنه رئيس المجلس الشعبي البلدي لتحضير الإحصاء وإنجازه على مستوى البلدية.