مرسوم تنفيذي رقم 21-463
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-463 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية. 16
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.