مرسوم تنفيذي رقم 21-462
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-462 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (11.931.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و في الباب رقم 31-12 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة".