مرسوم تنفيذي رقم 21-456
· ج.ر عدد 87 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-456 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
المادة 2
تعدّل وتتّم م أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 15 : يعين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن.
وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
تحدد ولاية تعيين أو تحويل المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، بعد موافقة الوزير الأوّل”.