مرسوم تنفيذي رقم 21-45
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–45 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايير وأربعمائة وثمانون مليون دينار 5.480.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36–06 ”إعانات للمراكز الجامعية”.