المادة 4
يخضع لترخيص عام تمنحه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، إنشاء واستغلال خدمات :
– توفير النفاذ إلى الإنترنت،
– تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت،
– الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما في ذلك خدمات الأديوتكس،
– التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو،
– استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية،
– مراكز النداء.
يمنح الترخيص العام بعد رأي بالموافقة من السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، ويكون 6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م مصحوبا بدفتر شروط نموذجي حسب الخدمات طبقا لأحكام المادة 131 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
يجب تبليغ صاحب الطلب بقرار منح الترخيص العام أو رفضه في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام.
يجب أن يكون كل قرار رفض منح الترخيص العام، معلّلا.
يتم تحيين قائمة الخدمات الخاضعة لنظام ترخيص عام بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.