مرسوم تنفيذي رقم 21-437
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-437 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل
المادة 3
تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ثمانية وعشرون (28) هكتارا وستون (60) آرا، وتقع في إقليم ولاية الجزائر، ببلديتي سطاوالي وزرالدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.