مرسوم تنفيذي رقم 21-437
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-437 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل، ولا سيما :
– وسط الطريق،
– المنشآت الفنية،
– المنحدرات،
– الشريط الأرضي الوسطي،
– ملحقات أخرى للطريق.