مرسوم تنفيذي رقم 21-436
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-436 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 5
يمكن أن تضم المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ما بين مصلحتين (2) وأربع (4) مصالح حسب خصوصية كل ولاية وأهمية المهام الواجب القيام بها.
تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، حسب أهمية المهام المتكفل بها.
يمكن إنشاء محطات على مستوى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، عند الحاجة.