مرسوم تنفيذي رقم 21-434
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-434 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية. 20
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية.