مرسوم تنفيذي رقم 21-434
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-434 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية. 20
المادة 3
تمثل الأراضي التي تستخدم كوعاء لعملية إنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 درارية المذكورة أعلاه، مساحة إجمالية قدرها ثلاثة (3) هكتارات وواحد وخمسون (51) آرا، تقع في إقليم ولاية الجزائر، في بلديتي بابا حسن ودرارية، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.