الفصل الرابع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 6
التزامات صاحب الامتياز في إطار البرنامج المتفق عليه بصفة مشتركة وضمن احترام شروط الاستغلال التي يتضمنها مخطط الأعمال، يلتزم صاحب الامتياز بما يأتي :
- استصلاح الأرض موضوع الامتياز ، طبقا للشروط التي يتضمنها مشروعه وإنجاز الاستثمارات المتعلقة به
- احترام الشروط التقنية التي تحددها مصالح وزارة الفلاحة ووزارة الموارد المائية.
ويقدم في هذا الإطار، برنامج استصلاح لمدة .............. .، مصادقا عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي.
ويلتزم زيادة على ذلك، بما يأتي :
- الاعتناء بالقطعة الممنوحة له والعمل على إثمارها والمحافظة على وجهتها الفلاحية
- الامتثال للشروط التقنية للوكالة الوطنية للموارد المائية المتعلقة خصوصا بالتدفق الأقصى للمياه الواجب استغلاله وعمق حفر الآبار والتجهيزات المرتبطة بذلك وعدد وموقع هذه الآبار ومسافة التداخل الدنيا الواجب احترامها،
- الاستعمال العقلاني للمورد المائي الموضوع تحت التصرف عن طريق إقامة تجهيزات سقي ذات نوعية ومقتصدة للمياه،
- القيام ، بصفة دورية، بتحاليل التربة والمياه من أجل الاستعمال الرشيد والعقلاني للأسمدة، التسيير بصفة رشيدة لاستعمال الأسمدة ومواد الصحة النباتية (المبيدات وغيرها)
- التسيير ، بتقنيات زراعية ملائمة ، لآليات التطور الفيزيائي الكيميائي (الملوحة والتشبع بالماء) للتربة المستغلة من أجل تفادي الانتقال الترحال) في القطع المزروعة التكفل باقتناء ووضع تجهيزات خاصة بمراقبة التسربات،
- وضع شبكة تصريف المياه على مستوى قطع الامتياز ، المعرضة لأخطار الملوحة،
- احترام تناوب وتدوير الزراعات
- تشجيع الاستعانة بالطاقات المتجددة أو مصادر بديلة أخرى،
- تشجيع استعمال المعدات المقتصدة للطاقة
- احترام شروط الاستغلال المحددة في مخطط الأعمال المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية، عدم إيجار كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز، أو إيجارها من الباطن
– عرض كل اتفاق أو شراكة، يريد أن يبرمه أو يفسخه، على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية.
قصد الموافقة المسبقة، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية
- إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية بكل تعديل يمس القانون الأساسي للشخص المعنوي، عدم التنازل بصفة جزئية أو كلية عن الحقوق المتولدة عن دفتر الشروط هذا أو القيام بإحلال الغير محله باستثناء حالات الشراكة عدم رهن الأملاك العقارية الموضوعة تحت تصرفه، إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية في كل وقت، بكل حدث من شأنه الإضرار بأملاك المستثمرة
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لإعطاء حرية الدخول إلى المستثمرة، في كل وقت، وفي كل مكان للأعوان المؤهلين قانونا (الفلاحة والموارد المائية من أجل القيام بالمراقبة الدورية.
بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن يكون المستثمر صاحب الامتياز على علم بقوام الأملاك التي منحت له. وبالتالي، لا يمكنه تقديم أي طعن ضد الدولة لأي سبب من الأسباب. 2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية