الفصل الرابع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 26
في حالة وفاة المستفيد من الامتياز، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال الامتياز. ولهذا الغرض، يجب عليهم في أجل ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ الوفاة، إيداع طلب امتياز مرفقا بملف قانوني لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية من أجل إتمام الإجراءات.
مع مراعاة حقوق الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حالة زوال صاحب الامتياز ، لأي سبب من الأسباب، تعود الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة.