مرسوم تنفيذي رقم 21-432
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثالث — كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 25
ينتهي عقد الامتياز في الحالات الآتية :
- انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده
- بطلب من صاحب الامتياز
- نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط ومخطط عمل المشروع الاستثماري،
- وفاة صاحب الامتياز أو حل الشخص المعنوي دون المساس بأحكام المادة 26 أدناه.