مرسوم تنفيذي رقم 21-432
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الثالث — كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 21
يأخذ منح الامتياز شكل عقد تعده مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا ويسلم للمستفيد، حسب الحالة، من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بعد أداء إجراءات التسجيل والشهر العقاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.