الفصل الثالث — كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 17
تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية من المصالح التقنية المعنية للولاية.
تتولى مصالح مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية أمانة اللجنة.
يمكن اللجنة الاستعانة بخبراء، بحكم كفاءاتهم، من شأنهم مساعدتها في أشغالها.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية بموجب مقرر من المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.