الفصل الثالث — كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 16
اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي المذكورة في المادة 15 أعلاه، أداة للتشاور والتنفيذ ومرافقة حاملي المشاريع في إطار ترقية الاستثمار الفلاحي على المستوى المحلي.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- توجيه المشاريع على أساس سياسة قطاع الفلاحة، ضمان توجيه أمثل لوجهة محيطات الاستصلاح على مستوى الجدوى الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، لاسيما أراضي الرعي السهبية والصحراوية منها،
- المصادقة على الدراسات التقنية للمحيطات، موضوع المنح، بالتشاور مع المصالح التقنية المعنية للولاية،
- تحديد معايير انتقاء أخرى ذات علاقة بخصوصيات الولاية،
- دراسة مشاريع الاستثمار في إطار الاستصلاح، على أساس مخططات الأعمال والفصل فيها،
- الفصل في طلبات تعديل مخططات الأعمال وتمديد أجل الإنجاز ومراجعة المساحة والتنازل عن الأراضي الممنوحة، المصادقة على تقارير المراقبة والمتابعة والفصل في إلغاء مقرر المنح أو فسخ عقد الامتياز،
- دراسة التظلمات التي يودعها صاحب الامتياز والفصل فيها.