مرسوم تنفيذي رقم 21-430
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-430 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل المرسوم رقم 83-496 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق للسيارات وتوزيعه. بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا 11
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان 2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية