مرسوم تنفيذي رقم 21-43
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–43 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية
المادة 6
تخضع المنظومات ذات المدى الضعيف موضوع هذا المرسوم، للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة المنصوص عليها في المادة 143 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقها.