مرسوم تنفيذي رقم 21-43
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–43 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية
المادة 5
يجب ألاّ تسبب المنظومات ذات المدى الضعيف المذكورة أعلاه، في أي حال من الأحوال، تشويشات ضارة للأنظمة اللاسلكية الكهربائية الموجودة ضمن محيطها.
لا يمكن مستغل المنظومة ذات المدى الضعيف أن يطلب من السلطة المختصة الحماية من التشويشات التي تسببها خدمات الاتصالات الراديوية.