مرسوم تنفيذي رقم 21-43
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–43 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية
المادة 4
تخضع المنظومات الأخرى ذات المدى الضعيف، التي لم تذكر مواصفاتها في الملحق بهذا المرسوم، للتنظيم المعمول به المطبق على محطات الاتصالات الراديوية و/أو الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية.