مرسوم تنفيذي رقم 21-43
· ج.ر عدد 5 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–43 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 139 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 20 جانفي سنة 2021 م 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية.