مرسوم تنفيذي رقم 21-428
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-428 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يحدد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل. 9
المادة 9
تكلف اللجنة الوطنية بما يأتي :
- متابعة سير عملية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون، واقتراح حلول لرفع الصعوبات المعترضة،
- استلام نسخة من محضر التسليم النهائي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم،
- إعداد الحصيلة النهائية والتقرير التقييمي لعملية إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون.