مرسوم تنفيذي رقم 21-428
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-428 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يحدد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل. 9
المادة 5
تعرض اللجنة الخاصة قائمة قاعات العرض السينمائي المقترح إعادة إدراجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة ، مرفقة بتوصياتها، على رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتولى عرضها على المجلس للمداولة.
يجب أن تتضمن المداولة قائمة قاعات العرض السينمائي المعنية بإعادة الإدراج.