المادة 12
يتم توثيق التسليم الفعلي لقاعات العرض السينمائي لفائدة الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون بموجب محضر يحرر حضوريا بين ممثل البلدية المعنية وممثل مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا وممثل مصالح الثقافة الولائية، ويشمل جردا كميا ونوعيا وتقديريالقاعات العرض السينمائي المعنية ومحتوياتها معدا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2021 م ترسل نسخة من محضر التسليم الفعلي إلى الوالي المختص إقليميا وإلى اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 8 أعلاه.