مرسوم تنفيذي رقم 21-428
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-428 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يحدد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل. 9
المادة 11
يسند تسيير قاعات العرض السينمائي المعنية إلى الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها استغلالها مباشرة من طرف المؤسسات التابعة لها، أو منحها عن طريق الامتياز لمتعاملين اقتصاديين عموميين و / أو خواص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.