مرسوم تنفيذي رقم 21-427
· ج.ر عدد 85 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-427 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وواحد وخمسون مليون دينار (151.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.