المادة 8
تزود الشبكة بلجنة تنسيق تتشكل من ممثلين عن الوزارات المذكورة في المادة 6 أعلاه، وبأمانة تقنية.
يتم تعيين أعضاء اللجنة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
يجب أن يتمتع الأعضاء بمؤهلات تقنية معترف بها تتناسب ونشاط الشبكة.
يرأس اللجنة الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش أو ممثله الذي يكلّف بضمان تنسيق أشغال الشبكة.
يحدّد سير الشبكة في نظامها الداخلي الذي يتخذ بموجب مقرر من الوزير المكلّف بحماية المستهلك وقمع الغش.