مرسوم تنفيذي رقم 21-424
· ج.ر عدد 84 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–424 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات، وتنظيمها وسيرها
المادة 11
يرسل التقرير السنوي لنشاطات الشبكة، بعد أن تصادق عليه اللجنة، إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وإلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.