مرسوم تنفيذي رقم 21-423
· ج.ر عدد 84 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الفصل الأول — القواعد المطبَّقة على تكاليف شحن البضائع ومصاريف توقيف الحاويات لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الأول — تسديد تكاليف الشحن عند التصدير
المادة 6
تحصّل تكاليف الشحن المدفوعة عند الوصول، للبضائع المصدَّرة والمنقولة من طرف سفن التجهيز الوطني، من طرف وكيل السفينة الأجنبي، وتسَّجل في الحساب الانتقالي لهذه السفن طبقا للشروط المحدَّدة في أحكام هذا المرسوم.