الفصل الأول — القواعد المطبَّقة على تكاليف شحن البضائع ومصاريف توقيف الحاويات لمجهزي السفن/ الناقلين الأجانب › القسم الأول — تسديد تكاليف الشحن عند التصدير
المادة 5
إذا كانت البضائع المصدَّرة بتكاليف الشحن المدفوعة مسبقا، منقولة في البداية من طرف سفينة مجهز وطني وتكون محل عملية مسافنة في ميناء أجنبي، تسدَّد تكاليف الشحن المستحقة لمجهز السفينة الأجنبي الذي قام بنقل البضائع من ميناء المسافنة إلى ميناء الوجهة، من طرف وكيل المجهّز الوطني، من خلال الجانب المدين للحساب الانتقالي في الخارج للسفينة التي نقلت البضائع إلى ميناء العبور الدولي.