مرسوم تنفيذي رقم 21-423

مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 21-423

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الاستشارية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وتنظيمها وسيرها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.