مرسوم تنفيذي رقم 21-423
· ج.ر عدد 84 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي تتم في الخارج من طرف التجهيز الوطني › القسم الرابع — النظام المطبق على عمليات استئجار السفن الأجنبية
المادة 44
يتم تحويل مبلغ القسط الأخير المتعلق بالاستئجار على أساس الرحلة، حسب الكيفيات نفسها المحدَّدة في المادة 43 أعلاه.