مرسوم تنفيذي رقم 21-423
· ج.ر عدد 84 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي تتم في الخارج من طرف التجهيز الوطني
المادة 40
يجب على المجهِّز/ الناقل الوطني أن يرسل في كل سداسي إلى بنك الجزائر ومصالح إدارة الجمارك والتجارة، بيانا شاملا لعمليات الترحيل المنجزة كما هو منصوص عليه في المواد أعلاه، والمصادق عليها قانونا من طرف بنك التوطين.