الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي تتم في الخارج من طرف التجهيز الوطني
المادة 37
يمكن أن يوقّف حساب انتقالي أو حساب جار انتقالي يتعلق بسفن التجهيز الوطني المفتوح في الخارج باتفاق مشترك بين وكيل السفينة الأجنبي والتجهيز الوطني أو بمبادرة من هذا الأخير، عندما يظهر :
– مجموع المبالغ المحصَّلة من قبل وكيل السفينة الأجنبي لحساب التجهيز الوطني في الجانب الدائن،
– إجمالي النفقات المتعلقة بعملية التوقف أو عدة عمليات للتوقف في الجانب المدين.
يجب أن يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي، في أي حال من الأحوال، في أجل أقصاه تسعون
(90) يوما، ابتداء من تاريخ فتحه.