الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بالإيرادات والنفقات التي تتم في الخارج من طرف التجهيز الوطني
المادة 35
تعالج الإيرادات المحصلة في الخارج لحساب التجهيز الوطني والتي لم يتم تخصيصها لتغطية إحدى النفقات المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، في إطار الأحكام المتعلقة بإقفال الحسابات الانتقالية ويجب ترحيلها في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي وقف الكتابات المحاسبية للحسابات الانتقالية، والحسابات الجارية الانتقالية الممسوكة بالخارج أو عند معاينتها في الجانب الدائن لحساب التجهيز الوطني لدى وكيله.
غير أنه، يمكن التجهيز الوطني أن يحصّل، انطلاقا من حساب بالعملة الصعبة قابل للتحويل بحرية أو حساب أجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل )CEDAC( مفتوح في الجزائر وتابع للمجهز و/ أو الناقل الأجنبي، الإيرادات المترتبة على النقل لفائدة المجهز/ الناقل الأجنبي في إطار استئجار الفضاء في خط منتظم.
يتم تسديد المبالغ المستحقة للتجهيز الوطني من طرف المجهز/ الناقل الأجنبي في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما.
يشكل عدم ترحيل الإيرادات في الآجال المقرّرة مخالفة للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف.